283

Irshād Ṭullāb al-Ḥaqāʾiq ilā Maʿrifat Sunan Khayr al-Khalāʾiq – ṣallā Allāh ʿalayhi wa-sallam –

إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق - صلى الله عليه وسلم -

Investigator

رسالة ماجستير للمحقق - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Publisher

مكتبة الإيمان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

Publisher Location

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genres

صاحبا الصحيحين ممن تقدم فيهم الجرح (١). والله أعلم.
الرابعة: الصحيح أن كل واحد من الجرح والتعديل (٢) يثبت بقول واحد (٣) وقيل: لا بد من اثنين (٤).

(١) قال ابن الصلاح: فافهم ذلك فإنه مخلص حسن. مقدمة ابن الصلاح، ص ٩٨. ورد البلقيني على ابن الصلاح وقال: هذا المخلص فيه نظر، من جهة أن الريبة لا توجب التوقف: ألا ترى أن القاضي إذا ارتاب في الشهود فإنه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة، وإنما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإِنصاف والديانة والنصح يؤخذ مسلمًا، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو أنه كذاب أو متروك. وذلك واضح لمن تأمله. والإِمام الشافعي يقول في مواضع: هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث: ويرده بذلك. محاسن الاصطلاح، ص ٢٢٢.
(٢) أي سواء كان في الرواية أو الشهادة.
(٣) قال العراقي: وهو اختيار أبي بكر بن العربي، لأن التزكية بمثابة الخبر، قال القاضي: والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكر أو أنثى حر أو عبد لشاهد ومخبر. انتهى.
وقال البلقيني: عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشهادة أيضًا الاكتفاء بمعدل أو بمجرح. وهو اختيار أبي الطيب. اهـ. التذكرة والتبصرة ١/ ٢٩٥؛ الكفاية، ص ٩٦؛ فتح المغيث ١/ ٢٧٢؛ محاسن الاصطلاح، ص ٢٢٣.
(٤) وحكاه أبو بكر الباقلاني عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم.
قال السخاوي: لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين كالرشد والكفاءة وغيرهما. وقياسًا على الشهادة بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية والمالكية بل هو قول محمد بن الحسن واختاره الطحاوي. فتح المغيث ١/ ٢٧٢؛ الرفع والتكميل، ص ٥٠.
وهناك قول ثالث بالتفرقة بينها وبين الشهادة، فيكتفي بالواحد في الرواية دون الشهادة ورجحه الإِمام فخر الدين والسيف الآمدي ونقله عن الأكثرين.
قال ابن الصلاح: والصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره أنه يثبت في الرواية =

1 / 286