وهذا مع أن الحديث لا يصح ولا يعتمد عليه قد كان المعلوم بالاضطرار أن المشركين كانوا يلبسون العمائم كما أن المسلمين يلبسونها وكذلك الملائكة فأي فرق وحاجز بين المسلمين والمشركين حينئذ يتميز به هؤلاء عن هؤلاء لو كانوا يعلمون .
( فصل )
تتمة كلام ابن وضاح المتقدم
وأما ما حذفه مما نقله من مجموع المنقور لما ذكر كلام ابن وضاح إلى قوله : قال عثمان بن إبراهيم رأيت ابن عمر يحفي شاربه ويرخي عمامته . ثم قال : إلى أن قال فهذه الآثار متعاضدة مع ما تقدمها من الأحاديث وهي دالة على استحباب الرسم بالذؤابة لذوي الولايات والمناصب والمشار إليهم من أهل العلم ليكون ذلك شعارا لهم ولا يستحب ذلك لآحاد الناس ولهذا ألبسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا ( يوم غدير خم ) وكان فيما بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع في اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة فخطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما وعلي إلى جانبه واقف وبرأ ساحته مما كان نسب إليه في مباشرته إمرة اليمن فإن بعض الجيش نقم عليه أشياء تعاطاها هناك من أخذه لتلك الجارية من الخمس ومن نزعه الحلل من اللباس لما صرفها إليهم نائبة فتكلموا فيه وهم قادمون إلى حجة الوداع فلم يفرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أيام الحج لإزاحة ذلك من أذهانهم فلما قفل راجعا إلى المدينة ومر بهذا الموضع ورآه مناسبا لذلك خطب الناس هنالك وبرأ ساحة علي مما نسبوه إليه . وهكذا عبد الرحمن إنما ألبسه الذؤابة لما بعثه أميرا على تلك السرية وهكذا يستحب هذا للخطباء وللعلماء شعارا وعلما عليهم في صفتها انتهى .
وهذا كله حذفه من كلام ابن وضاح الذي ذكره في المنقور في مجموعه وهذه هي طريقة داود ابن جرجيس فيما ينقله من كلام شيخ الإسلام ابن تيميه ويتصرف فيه وكذلك عثمان بن منصور فيما ينقله عن شيخ الإسلام . فنعوذ بالله من هذه الطريقة الضالة الكاذبة .
Page 52