577

Irshād al-Sālik ilā Afʿāl al-Manāsik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Editor

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الباب الرابع عشر: في حكم اصطياد المحرم وجزاء الصيد
[تحريم الصيد على المحرم]
قال الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (١). الآية، وقال تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٢).
فقتل الصيد واصطياده وذبحه في الحل والحرم حرام على المحرم، من أول إِحرامه إِلى انقضاء طِوافِه، للإِفاضةِ فلا يَقتل المحرم في حال إِحرامه بالحج أو العمرة شيئًا من صيد البر كله مأكولًا أو غيرَ مأكول متأنسًا أو متوحشًا، مملوكًا أو مباحًا، ولا يأخذُ فرخًا، ولا بيضًا ولا يكسره، ولا يأكلُ صيدًا صِيدَ له أو من إِجلهِ (٣) فإِن ذبح فلا يأكله محرمٌ ولا غيرُه.
[جزاء الصيد]
فإِن أكل المحرم عالمًا، فقال ابن القاسم: عليه الجزاء.

(١) المائدة: ٩٥.
(٢) المائدة: ٩٦.
(٣) أسهل المدارك: ١/ ٤٨٦ - ٤٨٨. وقال ابن عطية: "مالك ﵀ يجيز للمحرم أن يأكل ما صاده الحلال وذبحه، إِذا كان لم يصده من أجل المحرم، فإِن صيد من أجله فلا يأكله". (المحرر الوجيز: ٥/ ٢٠١).

2 / 599