346

Irshād al-Sālik ilā Afʿāl al-Manāsik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Editor

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فرع:
وأما الجلوس لغير علّة فممنوع، فإِن فعل وكان شيئًا خفيفًا فلا شيء عليه وبئس ما صنع. وإِن طال استأنف، فإِن لم يستأنف وأتم سعيه على ما تقدم منه، فقال أشهب: لا شيء عليه.
ووجهه: أن اتصاله ليس بشرط في صحته، وإِنما هو من فضائله.
الشرط الثالث: إكمال العدد:
فإِن ترك شوطًا منه في حجة (١) أو عمرة صحيحة أو فاسدة فليرجع لذلك من بلده (٢).
ومن ترك من السعي ذراعًا لم يُجزِه.
ومن ابتدأ بالمروة ألغي ذلك الشوط وزاد شوطًا، ليكون باديًا بالصفا *.
الشرط الرابع: أن يتقدمه طوافٌ صحيحٌ (٣).

(١) (ب): في حج.
(٢) كذا في (مواهب الجليل: ٣/ ٨٤) وذلك بناء على أن السعي ركن وهو المعروف من المذهب كما قال الخطاب.
(٣) شرط السعي أن يتقدمه طواف صحيح، والمشهور اشتراط كونه واجبًا، كالإِفاضة والقدوم، وإِن لم ينو فريضة الطواف قبله أعاده فإِن تباعد أو طال فعليه دم. (زروق على الرسالة: ١/ ٣٥٣).

1 / 356