333

Irshād al-Sālik ilā Afʿāl al-Manāsik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Editor

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

فرع:
وليس عليه أن يستلم الركن في ابتداء طوافه، إِلا في طوافه (١) الواجب، إِلا أن يشاء *.
مسألة:
قال ابن وضاح (٢): واستلام الحجر الأسود بغير صوت، وإِنما يكون بالصوت في قبلة الشهوة.
قال أبو عمران: وهذا تضييق، ومن قبّل مصحفًا أو خبزًا أو رأس عالم، هل يقال له هذا (٣)؟ وإنما هو صوت يتولَّدُ (٤) مع التقاء الأعضاء (٥).

(١) (ب): الطواف.
(٢) (ص): ابن حجر.
(٣) قول ابن وضاح وردّ أبي عمران أوردهما خليل في (التوضيح: ١/ ٢١٩ أ).
وقال خليل: (وفي الصوت قولان) يعني الكراهة والإِباحة. (الشرح الكبير، للدردير: ٢/ ٤١).
والقول بالإِباحة رجحه غير واحد (الدسوقي على الدردير: ٢/ ٤١).
(٤) في (ر): بياض مكان هذه الكلمة.
(٥) قال الشيخ محمد بن الحاج: في كراهة الصوت وإباحته قولان، والراجح الإِباحة، وللشيخ محب الدين الطبري [الطويل].
وقالوا: إِذا قبلت وجنة من تهوى ... فلا تسمعن صوتًا ولا تعلن النجوى
وهل يشفي التقبيل إِلا مصوتًا ... وهل يبرد الأحشا سوى الجهر بالشكوى
(الطالب بن الحاج على ميارة: ٢/ ٨٨).

1 / 343