331

Irshād al-Sālik ilā Afʿāl al-Manāsik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Editor

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الرابعة: استلام (١) الحجر الأسود بفيه في أول كل شوط لمن قدر عليه، فإِن لم يقدر وضع يده عليه ثم يضعها على فيه من غير تقبيل.
وجمهورهم على أنه يقبل يده، إِلا مالكًا في أحد قوليه، والرواية (٢) الأخرى عنه أنه يقبل يده (٣) فإِن لم يقدر بيده لمسه بعود ووضعه على فيه (٤)، وفي تقبيله روايتان (٥)، فإِن لم يقدر قام بحذائه وكبّر ومضى (٦) ولا يشير إِليه بيده، ويضعها على فيه، فإِن لم يفعل فلا شيء عليه.

(١) الاستلام: افتعال من السلام (بفتح السين) كأن المستلم يحيي الحجر الأسود. قال عياض: هذا المعنى أبين من غيره لاستعماله في الركن وغيره. (التوضيح لخليل: ١/ ٢١٩ أ).
(٢) (ب): وفى الرواية.
(٣) إِلا مالكًا ... يده: ساقط من (ص).
(٤) عن أبي الطفيل قال: "رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن".
قال النووي: المحجن (بكسر الميم، وإسكان الحاء وفتح الجيم) عصا معقفة يتناول بها الراكب ما سقط له، ويحرك بطرفها بعيره للمشي.
(صحيح مسلم بشرح النووي: باب جواز الطواف على بعير: ٩/ ١٨).
(٥) قال ابن شاس: إِن منعته الزحمة من الاستلام بالفم اقتصر على مسه بكفه، أو بما معه من عود إِن لم يستطع، ثم في تقبيل ما يلمسه به روايتان، ويستحب ذلك في آخر كل شوط. (الجواهر: ١/ ٤٠٠).
(٦) (ر): ومشى.

1 / 341