295

Irshād al-Sālik ilā Afʿāl al-Manāsik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Editor

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وكذلك التلبية فيه فيها قولان: الجواز والكراهة.
قال ابن حبيب: والوقوف للحديث في الطواف أشد منه بغير وقوف، وهو في الطواف الواجب أشد (١).
الخامس: أن يجعل البيت عن يساره ولو جعل البيت عن يمينه لم يصح ولزمته الإِعادة (٢)، وقيل: إِن رجع إِلى بلده لم تلزمه الإِعادة.
فرع:
وأما البداءة بالحجر الأسود، فقال سند: هو سنة، فإِن ترك البداءة به عامدًا ابتدأ (٣)، من الذخيرة للقرافي.

(١) نص ابن حبيب كما نقله الباجي هو: "الوقوف للحديث أشد في السعي، والطواف أشد منه بغير وقوف، وهو في الطواف الواجب أشد، ووجه ذلك أن الوقوف فيه ممنوع والحديث أيضًا ممنوع فاجتمع فيه أمران ممنوعان ولأن في ذلك فصلًا بين أبعاض العبادة المشروع اتصالها وتفريقًا لأجزائها بالإِقبال على غيرها من غير عذر فتأكد المنع في ذلك".
(المنتقى: ٢/ ٢٩٨).
(٢) كفاية الطالب الرباني: ١/ ٤٦٦.
وزاد محشيه: لا بد أن يكون المشي مستقيمًا، فلو مشى القهقرى لم يصح.
(العدوي على كفاية الطالب: ١/ ٤٦٦).
(٣) نص القرافي: "لو بدأ بغير الحجر الأسود لم يعتد بذلك الشوط إِلى أن ينتهي إِلى الحجر فمنه يبتدئ الاحتساب. قال سند: البداية عند مالك بالحجر سنة، فإِذا بدأ =

1 / 305