259

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Investigator

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الثانية: التجرد من المخيط، ويلبس إِزارًا ورداء ونعلين. وزاد القاضي عياض في قواعده: مما ليس لهما حارك كنعل التكرور (١) التي لها عقب يستر بعض القدم (٢). وثياب الإِحرام: هي (٣) الملاحف والأردية والمئزر وما كان مثل ذلك مما لا يخاط، إِلا العمائم فلا يلبسها المحرم. وقال أبو عمران (٤): إِن كان في عنقه كتاب نزعه قبل أن يحرم. والبياض أفضل ألوان (٥) الثياب، فينبغي له أن يلبس ثوبين أبيضين: يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر لم يمسهما زعفران * ولا ورس ولا شيء من الطيب. والمصبوغ بغير طيب مكروه لمن يُقتدى به، وجائز لعوام الناس، والمورس حرام باتفاق. والورس: نبات باليمن صبغه بين الصفرة والحمرة طيب الرائحة.

(١) تكرور (براءين مهملتين): بلاد تنسب إِلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب، وأهلها أشبه الناس بالزنوج. (ياقوت: ١/ ٨٦١). (٢) عبارة عياض: والخفاف للرجال، وماله حارك من النعل يستر به بعض القدم. (القباب على قواعد عياض: ١٨٧ أ). (٣) (ص): هي. (٤) (ص): أبو عمرو. (٥) وفي الذخيرة ... ألوان: في (ب) وارد بالهامش.

1 / 269