161

Irshad Salik

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

Investigator

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

مسألة: وقال سَنَد بن عِنَان (١) المالكي في كتابه الطَّرَازِ (٢): إِذا حج بمال مغصوب ضمنه وأجزاه حجه، وهو قول الجمهور (٣). وعن الإِمام أحمد بن حنبل: أنه لا يجزئه وحجه باطل (٤).

(١) سند بن عنان بن إِبراهيم الأزدي المصري أبو علي، عالم مالكي نظار، تفقه بأبي بكر الطرطوشي وروى عن أبي طاهر السلفي. له تآليف في الفقه والجدل وغيرهما. ت ٥٤١ بالإِسكندرية. (حسن المحاضرة: ١/ ٤٥٢، الديباج: ١/ ٣٩٩، شجرة النور: ١٢٥ رقم ٣٦١، كحالة: ٥/ ٢٨٣، هدية العارفين: ٢٢١). (٢) الطراز شرح به سند المدونة، وهو حسن مفيد، يقع في نحو الثلاثين سفرا (شجرة النور: ١٢٥). يوجد منه جزء بمكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة، رقمه (١٣٣٨). (٣) نص سند هذا أورده الحطاب وذكر أن القرافي وغيره نقلوه. ولاحظ أن الحج بمال حرام غير مقبول لفقدان شرطه حيث يقول تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧] ولا منافاة بين الحكم بالصحة وعدم القبول؛ لأن أثر القبول في ترتيب الثواب وأثر الصحة في سقوط الطلب. (مواهب الجليل: ٢/ ٥٢٨). وهذا النص وارد أيضًا في (المعيار المعرب: ١/ ٤٤٠). (٤) لم يقل أحمد بن حنبل بإِجزاء هذا الحج؛ لأنه سبب غير مشروع، وذلك جار على أصله في الصلاة في الدار المغصوبة. (مواهب الجليل: ٢/ ٥٢٨). وقد صرح ابن تيمية بعدم جواز الحج على بعير مُحرّم. (مجموع الفتاوى: ٢٦/ ٣٠٣).

1 / 170