42Irshād al-nuqqād ilā taysīr al-ijtihādإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorصلاح الدين مقبول أحمدPublisherالدار السلفيةEditionالأولىPublication Year١٤٠٥Publisher LocationالكويتGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962ﷺ َ - الْبَاب الثَّانِي حكم تَصْحِيح الْأَحَادِيث وتضعيفها فِي الْأَعْصَار الْمُتَأَخِّرَة ﷺ َ - لقد ثَبت أَن الإجتهاد من الْفُرُوض الدِّينِيَّة والشعائر الإسلامية وَيسْتَمر إِلَى مَا شَاءَ الله ﷿ حسب الوقائع والأحداث وَلَا يَنْتَهِي بِتَغَيُّر الظروف وَالْأَحْوَال وَلَا يبْلى بمرور الزَّمَان وَلَا يخْتَص بعصر دون عصر بل هُوَ منحة ربانية عَامَّة فَإِذا كَانَ كَذَلِك فَيجب الْقطع بِأَنَّهُ غير مُتَعَذر فِي أَي مجَال من المجالات لِأَن المتعذر غير مطاق والإجتهاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة وَطلب الحَدِيث النَّبَوِيّ وتمييزه من حَيْثُ الصِّحَّة وَالْحسن والضعف والوضع مَطْلُوب شرعا وواجب على الْعلمَاء الْأَكفاء فَلَو أوجبه الله تَعَالَى وَهُوَ مُتَعَذر لَكَانَ الله سُبْحَانَهُ قد كلف الْإِنْسَان مَا لَا يطيقه وَهَذَا يسْتَلْزم القَوْل بتكليف مَا لَا يُطَاق وَهُوَ ﷾ يَقُول ﴿وَلَا نكلف نفسا إِلَّا وسعهَا ولدينا كتاب ينْطق بِالْحَقِّ وهم لَا يظْلمُونَ﴾ الْمُؤْمِنُونَ ٦٢فكرة تعذر التَّصْحِيح والتضعيف فِي مصطلح الحَدِيثعرفنَا مِمَّا مضى فِي الْبَاب الأول من جِنَايَة التَّقْلِيد على الإجتهاد فِي الْمسَائِل الْفِقْهِيَّة فَكَانَ من الطبيعي أَن يتأثر الِاجْتِهَاد فِي تَصْحِيح الحَدِيث وتضعيفه بِشَيْء من جفوة التَّقْلِيد الجامد وتلحقه بعض رواسب القَوْل بسد بَاب الإجتهاد1 / 45CopyShareAsk AI