168Irshād al-nuqqād ilā taysīr al-ijtihādإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهادAl-Amīr al-Ṣanʿānī - 1182 AHالأمير الصنعاني - 1182 AHEditorصلاح الدين مقبول أحمدPublisherالدار السلفيةEditionالأولىPublication Year١٤٠٥Publisher LocationالكويتGenresLawJurisprudenceJurisprudential RulesShāfiʿī Lawوَالْجَوَاب أَن الحَدِيث قد رُوِيَ عَن عمر من طرق لَا يَصح مِنْهَا شَيْء وَقَالَ الْبَزَّار وَأما مَا يرْوى عَن النَّبِي ﷺ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ فَهَذَا الْكَلَام لَا يَصح عَن النَّبِي ﷺ وَإِن صَحَّ فالاتباع غير التَّقْلِيد فَإِن الِاقْتِدَاء فعلك مثل فعل الْغَيْر على الْوَجْه الَّذِي فعله بِالدَّلِيلِ الَّذِي1 / 174CopyShareAsk AI