157

Irshad Nuqqad

إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد

Investigator

صلاح الدين مقبول أحمد

Publisher

الدار السلفية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٥

Publisher Location

الكويت

على أَنا لَا نشرط فِي هَذَا مَا سلف من الشَّرَائِط فِي الْمُجْتَهد الَّتِي ذَكرنَاهَا عَن مؤلف العواصم والقواصم إِنَّمَا نقُول إِنَّه يستروي عَن الْعَالم الْآيَة والْحَدِيث فِي الحكم الَّذِي يتَعَلَّق بِهِ فِي الْحَالة الراهنة ثمَّ يعْمل بِهِ بعد فهمه إِنَّمَا يشْتَرط أَن تُؤْخَذ الرِّوَايَة عَمَّن يوثق بصدقه وَدينه وورعه وشهرته بِالْعلمِ النافع من الْكتاب وَالسّنة وَألا يسْأَله عَن مَذْهَب فلَان وَلَا فلَان وَكَيف وَفِي كتب الْأُصُول نقل الْإِجْمَاع على تَحْرِيم تَقْلِيد الْأَمْوَات تَحْرِيف معنى الْأَحَادِيث ليُوَافق الْمَذْهَب جِنَايَة على أَئِمَّة الْمذَاهب وَلَقَد عظمت جنايات المقلدين على أَحَادِيث رَسُول الله ﷺ وعَلى أَئِمَّة مذاهبهم الَّذين تبرءوا عَن إِثْبَات مقَال لَهُم يُخَالف نصا نبويا فَإِنَّهَا إِذا وَردت بِخِلَاف مَا قَرَّرَهُ من قلدوه حرفوها عَن موَاضعهَا وَحملُوهَا على غير مَا أَرَادَهُ ﷺ كَمَا قَالَ بعض الْمُعْتَزلَة فِي حَدِيث شَفَاعَتِي لأهل الْكَبَائِر من أمتِي وَقد اعْتقد ذَلِك المعتزلي أَنه لَا شَفَاعَة للعصاة فَقَالَ مُرَاده ﷺ بِأَهْل الْكَبَائِر الْمُؤْمِنُونَ أهل الصَّلَاة لِأَن الصَّلَاة كَبِيرَة قَالَ الله ﷿ ﴿وَإِنَّهَا لكبيرة إِلَّا على الخاشعين﴾ الْبَقَرَة ٤٥ فَانْظُر أَي تَحْرِيف أعجب من هَذَا الَّذِي قَادَهُ إِلَيْهِ مذْهبه واعتقاده أَن لَا شَفَاعَة لأهل الْكَبَائِر وَكَونه تحريفا لَا يحْتَاج إِلَى دَلِيل وَمثل قَول بعض من اعْتقد ندب صَوْم يَوْم الشَّك لِأَنَّهُ مَذْهَب إِمَامه فِي حَدِيث عمار بن يَاسر ﵁ من صَامَ يَوْم الشَّك فقد عصى أَبَا الْقَاسِم ﷺ أَنه مُرَاده

1 / 163