77

Irshad Ila Sabil Rashad

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

Investigator

تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 - 1996 م

الفصل السادس في الإرشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين وهو قسمان:

الأول: ما يحصلونه بالقياس على النصوص وهو باطل لأن نصوص المجتهدين:

منها: ما قد رجع عنه فيكون القياس باطلا لبطلان أصله المقيس هو عليه.

ومنها: ما هو مأخوذ عن دليل خاص لذلك النص، ولغيره - مما قاسوه عليه - عند الله - في محكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم - حكم آخر غير حكم المقيس عليه.

وقد علمنا من قواعدهم أنهم لا يبحثون عن ذلك، كما حكى الإمام المهدي عليه السلام عنهم: أنه لا يلزم المقلد بعد وجوده النص الصريح والعموم الشامل من أقوال المجتهدين، طلب الناسخ - وهو القول الذي رجع إليه المجتهد - ولا طلب المخصص لما ورد من

Page 111