Al-Irshād ilā sabīl al-Rashād
الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Editor
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 - 1996 م
Your recent searches will show up here
Al-Irshād ilā sabīl al-Rashād
Al-Manṣūr biʾllāh al-Qāsim (d. 1029 / 1619)الإرشاد إلى سبيل الرشاد
Editor
تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 - 1996 م
المذهبين، فطلاق البدعة لا يجوز للناصر عليه السلام العمل به (1)، ولا للهادي عليه السلام اطراحه (2)، فليتأمل ذلك والله أعلم، وذلك لا يدل على تصويب المجتهدين عند الاختلاف لا بالمطابقة، ولا بالتضمين، ولا بالالتزام، ولا بالقياس، لانتفاء الجامع.
فإن قيل: كان سبب نزولها وقوع الاختلاف في ذلك.
قلت وبالله التوفيق: قد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقطع، فقيل له كيف نفعل ذلك وقد نهانا الله عن الفساد في الأرض: فنزلت مؤذنة بالإباحة، فبطل ما قالوا، وإن سلم ما قالوا فنزول الآية مبين لحكم ما اختلفوا فيه وهو الإباحة في ذلك فتأمل، والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
Page 56
Enter a page number between 1 - 87