Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
63

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Publisher

أضواء السلف

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

الرياض

Genres

- وابنِ عَشْرٍ إِلَى البُلُوغِ من حُر وعَبدٍ. فَكُلُّ هَؤلاءِ عَوْرَتهمْ في الصَّلاةِ: من السُّرَّةِ إِلَى الركبَةِ. وأَقل مجزي في ذَلِكَ: مَا يَستُرُ بشرَةَ البَدَنِ. وَلابدَّ أَن يُكون السَّاتِرُ مُبَاحًا. وسيأتي إِنَّ شاءَ اللَّهُ: تفصيلُ الثِّيَابِ المبَاحَةِ مِنَ المحرَّمَةِ في غَيرِ هَذَا السُّؤَال وَالجواب. وثم قِسمٌ آخِر: وَهُوَ أَنَّهُ يَجِب سَترُ جَمِيعِ بَدنِ الميِّت بِثَوبٍ لا يَصِفُ البَشرَةَ صَغِيرًا كان الميتُ أَو كَبِيرًا أَو ذَكرًا أَو أُنثَى. الحالُ الثَّانَيْ: عورة في باب النَّظرِ: وَهُوَ النَّطرُ إِلَى ما ورَاءَ الثِّيابِ مِن بَدَنِ الإنسَانِ. فَهُوَ أيضًا ثلاثَةُ أَقسَامٍ: ١- شَدِيدٌ: وَهُوَ نَظَر الرَّجلِ البَالِغِ ذِي الشَّهوَةِ لِلْحُرَّةِ البَالِغَةِ الأَجنبيَّةِ غير الْقَوَاعِد فيحرُم إِلَى شيءٍ من بَدنِهَا لا وَجهِهَا وَلا يَدَيهَا وَلا قدمَيهَا وَلا شَعرِهَا المتَّصِل لِغَيرِ حَاجَةٍ. ٢- وخَفِيفٌ: وهو نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى زَوجَتِهِ وَسَرِيَّته ونَظَرُهَا إِلَيْهِ. فَيجَوز لِكُلّ: نظرَ جَميعِ بَدنِ الآَخِر. وكذَلِكَ نَظر عَوْرَة مَن دَوْن سَبعِ سنين.

1 / 73