Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
5

Irshad Awwal al-Basair wal-Albab li Nayl al-Fiqh bi Aqrab al-Turuq wa Yasar al-Asbab

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Publisher

أضواء السلف

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

الرياض

Genres

حكم الماء المتغير ١- سؤال: ما حُكم الماء المتَغيِّر؟ الجواب: وباللَّه التَّوفيقُ، ومِنْهُ أَسْتَمِدَُّ الهدايةَ والإِصَابةَ. يدخلُ تَحتَ هذَا السؤَالِ أَنوَاعٌ كَثِيرَة، وأَفْرَادٌ متعدِّدةٌ، لكئها تَنْضَبِطُ بأُمورٍ: (١) أَمَّا الماءُ الَّذي تَغيَّر لونُه أَوْ طَعْمُه أَو رِيحُه بالنَّجاسَةِ: فهو '' نَجِسٌ '' بالإِجماعِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا. (٢) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّرَ بِمُكْثِه وَطُولِ إِقَامَته في مَقَرِّهِ، أَو تغيَّر بِمُرورِهِ عَلَى الطَّاهِرَاتِ، أَو بما يَشُقّ صَونُه عَنه، وَبما هُوَ مِنَ الأَرضِ كطِيبهَا وتُرَابِهَا: فهذا '' طَهُورٌ '' لا كَرَاهة فِيهِ؛ قولًا واحدًا. (٣) وأَمَّا الماءُ الَّذي تغيَّر بما لا يمازجُهُ كَدُهْنٍ ونَحوِه: فهو مَكْرُوهٌ على المذهب. غيرُ مَكْرُوهٍ عَلَى القَولِ الصَّحيحِ. لأَن الكراهَةَ حُكْمٌ شَرْعيٌّ يحتاجُ إِلى دليلٍ؛ ولا دَليلَ على الكرَاهَةِ وَالأَصْلُ المياهِ الطَّهُورِيَّة، وعدمُ المنعِ. فمن ادعى خِلافَ الأَصلِ فَعَلَيْهِ الدليلُ.

1 / 13