10

Irshād awlā al-baṣāʾir waʾl-albāb li-nayl al-fiqh bi-aqrab al-ṭuruq wa-aysar al-asbāb

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقة بأقرب الطرق وأيسر الأسباب

Publisher

أضواء السلف

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

الرياض

Genres

وعند عدم غيره: يُجمَعُ بين استعماله والتَّيمُّمِ احتِيَاطًا.
وأما الصَّحيحُ: فلا مَنْعَ فِيهِ مُطْلقًا.
لقوله ﷺ «إِن الْمَاء لا يَجنبُ» .
ومَا استُدِل به عَلَى المنْعِ فضعِيفٌ لا يدلُّ على المنْعِ.
(٦) وأَمَّا المستَعْمَلُ في غمس يد النَّائِمِ:
فإنْ كَانَ نهارًا أَو نَومًا لا ينقُضُ الوُضُوءَ: فَلا يَضُرْ مطلقًا.
وإِن كَانَ نومًا كَثِيرًا بالليلِ وغمسها كُلَّها.
فَإِنْ كَانَ الماء كَثِيرًا لم يضر قولًا واحدًا.

1 / 18