Irshad Salik
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك
Publisher
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
Edition Number
الثالثة
Publisher Location
مصر
Genres
Maliki Jurisprudence
الرَّكْبَ لِيَخْتَصُّوا بِشِرَاءِ مَا جَلَبُوهُ، وَيُخَيَّرُ أَهْلُ الْبَلَدِ فِي مُشَارَكَتِهِمْ، وَفِي فَسْخِهَا خِلاَفٌ وَتُمْنَعُ الْعِينَةُ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ اشْتَرِ لِي مِنْ مَالِكَ بِعَشَرَة وَهِيَ لِي بِاثْنَيْ عَشَرَ إِلَى أَجَلِ كَذَا فَإِنْ فَاتَتْ فِي يَدِهِ لَزَمَهُ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ، وَسَقَطَ الزَّائِدُ وَالأَجَلُ. وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ شِرَاؤُهَا بِأَقَلِّ مِنَ الثَّمَنِ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَدْنَى أَوْ بِأَكْثَرَ إِلَى أَبْعَدَ بِخِلاَفِهِ بِمِثْلِهِ أَوْ أَكْثَرَ نَقْدًا، وَيُمْنَعُ الْبَيْعُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ مَا بَيْنَ النِّدَاءِ وَانْقِضَائِهِ مِمَّنْ تَلزَمُهُ وَبَيْعُ الْمَلاَهِي وَآلاَتُ الْقِمَارِ وَأَعْيَانُ النَّجَسِ وَمَا لاَ مَنْفَعَةَ فِيهِ ضَرَرٌ مِنَ الْخُشَاشِ وَالْحَيَوَانَاتِ بِخِلاَفِ الْهِرِّ، وَفِي الْكَلْبِ خِلاَفٌ (١)، وَيُمْنَعُ شِرَاءَ الْمُصْحَفِ أَوْ عَبْدَ مُسْلِمٍ وَيُجْبَرُ عَلَى إِزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَمَهٍ وَوَلَدِهَا وَلَوْ مَسْبِيةً أَوْ مِنَ الزِّنَا، وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا إِنَّهُ وَلَدُهَا قِيلَ إِلَى الْبُلُوغِ.
(فصل) الثمن وشروطه
- الثَّمَنُ أَحَدُ الْعِوَضَيْنِ فَيُشْتَرَطُ نَفْيُ الْغَرَرِ وَالْجَهَالَةِ عَنْهُ كَالآخَرِ، وَيَلْزَمُ بِإِطْلاَقِهِ نَقْدُ الْبَلَدِ، فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْغَالِبُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَزِمَهُ تَعْيِينُهُ فَإِنِ اخْتَلَفَا في جِنْسِهِ تَحَالَفَا وَتَفَاسَخا. وَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ مَا ادَّعَاهُ الآخرُ أَوْ فِي قَدْرِهِ كَذلِكَ مَا لَمْ يَفتِ الْمَبِيعُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ نَكَلَ تَرَادَّا،
_________
(١) في كلام المصنف إجمال: وتفصيل المسألة أن الكلب المنهي عن اتخاذه يحرم باتفاق أهل المذهب. وأما الكلب المأذون ككلب الماشية ففيه أقوال أحدها أنه لايجوز بيعه وهو مذهب المدونة ثانيها يجوز قال مالك وابن كنانة وابن نافع وأكد سحنون جوازه بقوله أبيعه وأحج بثمنه ثالثًا يكره قاله مالك أيضًا رابعها يجوز إن وقع في المغانم أو الدين أو ميراث اليتم ويكره في غير ذلك. خامسها لابأس بشرائه ولا يجوز بيعه نقله ابن زرقون لكن مثل ابن رشد ويكره في بيعه قال الشيخ خليل وشهر بعضهم القول الثاني والأكثرون على المنع اه وعلى المنع لو وقع البيع فإنه يفسخ إلا أن يطول كذا رواه أشهب في المدونة وحكى ابن عبد الحكم أنه يفسخ وإن طال قال ابن ناجي والصواب أنه يمضي بالعقد لقول ممن تقدم بجوازه وهو قول أبي حنيفة أيضًا اه.
"تنبيه" قال ابن ناجي أما بيع الصور التي على قدر البشر يجعل لها وجوه فقال مالك لاخير فيها وليس التجر فيها من عمل الناس وحمله ابن رشد على أنها ليست مصورة بصورة الإنسان وإنما فيها شبه الوجوه بالترويق فصارت كالرقم ومثله قول أصبغ لابأس بها ما لم تكن تماثيل مصورة تبقى ولو كانت فخارًا أو عيدانًا تنكسر وتبلى خف بيعها وصوب ابن رشد أن ما يبقى كما لا يبقى اه فالعرائس التي تصنع من الحلاوة وتباع في الموالد بيعها جائز والله أعلم.
1 / 79