61

Irshād al-sālik ilā ashraf al-masālik fī fiqh al-Imām Mālik

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك

Publisher

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

Edition

الثالثة

Publisher Location

مصر

مِنَ الآخَرِ عَلَى أَنْ لاَ مَهْرَ، وَالمُتْعَةُ وَهُوَ الْمُؤَقَّتُ وَالسِّرِّيَةُ وَهُوَ المُتَوَاصَى عَلَى كِتْمَانِهِ، وَالنَّهَارِيَّةُ وَهُوَ المُشْتَرَطُ إِتْيَانُهَا الزَّوْجُ نَهَارًا بَاطِلٌ، وَيَجِبُ بِدُخُولِهِ المَهْرُ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ، وَيُشْتَرَطُ فِي نِكَاحِ الْحُرِّ الأَمَةَ عَدَمُ طَوْلِ الْحُرَّةِ، وَخَوْفُ الْعَنَتِ وَإِسْلاَمُهَا، وَعَدَمُ شُبْهَة مِلْكِهَا كَالْحُرَّةِ لِلْعَبْدِ، وَيُفْسَخُ بِتَمَلُّكِ أَحَدِهِمَا الآخَرَ لاَ وُجُودِ الْحُرَّةِ تَحْتَهُ فَإِنْ لَمْ تُغْنِهِ حَلَّ لَهُ المَزِيدُ وَلَوْ إِلَى أَرْبَعٍ وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرَّةً عَلَى أَمَةٍ جَاهِلَةٍ ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِقَامَةِ لاَ عَالِمَةٍ، وَيُبَاحُ حَرَائِرُ الْكِتَابِيَّاتِ وَمَنْ بَلَغَ بِهِ الْمَرَضُ حَدَّ الْحَجْرِ مُنِعَ النّكَاحَ فَإِنْ صَحَّ قَبْلَ فَسْخِهِ ثَبَتَ، فَإِنْ فَسَخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلاَ مَهْرَ وَبَعْدَهُ يَلْزَمهُ فِي ثُلُثِهِ وَلاَ مِيرَاثَ لِلصَّحِيحِ فَلَوْ بَرِئَ لَوَرِثَ مِنَ الصَّحِيحِ، ثُمَّ كُلُّ نِكَاحٍ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى بُطْلاَنِهِ فَالْفُرْقَةُ فِيهِ فَسْخٌ، وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ فَبِطَلاَقٍ.
(فصل) خيار العيب
- يَثْبُتُ لِكُلٍّ الْخِيَارُ بِجَهْلِهِ بِعَيْبِ الآخَرِ حَالَ الْعَقْدِ وَطُرُوؤُهُ بَعْدَهُ لَهَا دُونَهُ، وَهُوَ الْجُنُونُ وَالْجَذَامُ وَالْبَرَصُ وَالْجُبُّ وَالْخِصَاءُ وَالْحَصْرُ وَالْعُنَّةُ وَالاعْتِرَاضُ وَالْغَرَرُ وَالرَّتَقُ وَالْعَفَلُ وَالْبَخَرُ وَالإِفْضَاءُ، فَإِنْ أَمْكَنَتْهُ عَالِمَةً، أَوِ ابْتَنَى بِهَا عَالِمًا فَلاَ خِيَارَ وَالْفِرَاقُ فِيهِ بِطَلاَقٍ وَلاَ مَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَفِي الاِعْتِرَاضِ لَهَا مُرَافَعَتُهُ،

1 / 61