123

Irshād al-Ghāwī ilā masālik al-Ḥāwī

إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي

Editor

وليد بن عبد الرحمن الربيعي

Publisher

دار المنهاج

Edition

الأولى

Publication Year

1434 AH

Publisher Location

جدة

لأَشْرَفَتْ كَعَامِلَةٍ ، وَمَا جُعِلَ نَذْراً أَوْ أُضْحِيَةً .

وَتَجَبُ فِي غَنِيمَةٍ تُمُلِّكَتْ وَهِيَ دُونَ الْخُمُسِ نِصَابٌ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ زَكَوِيٍّ، وَفِي دَيْنِ لاَزِمٍ ، وَمَالِ مَدْيُونٍ لَمْ يَفْرِزْهُ حَاكِمٌ لِغَرِيمٍ ، وَقُدِّمَ فِي تَرِكَةِ مَدْيُونٍ زَكَاةٌ .

وَيَجِبُ الأَدَاءُ بِتَمَكُّنٍ ؛ بِحُضُورِ مَالٍ وَمُسْتَحِقٌّ ، وَجَفَافٍ وَتَنْقِيَةٍ ، وَخُلُوٌّ مَالِكِ مِنْ مُهِمِّ ، وَحُلُولٍ بِقُدْرَةٍ ، وَعَوْدِ مَغْصُوبٍ وَضَالٌّ ، وَشُرِطَ : تَقَرُّرُ أُجْرَةٍ لاَ صَدَاقٍ .

وَيَضْمَنُ إِنْ أَخَّرَ ، وَلَهُ - لاَ وَثَمَّ مُضْطَرِّ - أَنْتِظَارُ رَحِمٍ وَجَارٍ ، وَيَضْمَنُ . وَمَا تَلِفَ قَبْلَهُ مِنْ نِصَابٍ لاَ وَقَصٍ .. سَقَطَ قِسْطُهُ .

وَالْمُسْتَحِقُّ شَرِيكٌ بِالْوَاحِبِ وَبِقِيمَتِهِ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ؛ فَيَمْتَنِعُ بَيْعُهُ - لاَ فِي تِجَارَةِ - وَهِبَتُهُ ، وَتَكَرُّرُ وُجُوبٍ فِي نِصَابٍ فَقَطْ .

وَيُخْرِجُ مِنْ رَهْنِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ بِلاَ جُبْرَانٍ .

وَيَنْوِي الزَّكَاةَ ، أَوْ ( فَرْضُ صَدَقَةٍ مَالِي) - وَلَوْ قَبْلَ اُلأَدَاءِ - مَالِكٌ، أَوْ وَكِيلٌ فَوَّضَ إِلَيْهِ النِّيَّةَ ، وَوَلِيٍّ ، وَوَالٍ فِي زَكَاةٍ مُمْتَنِعٍ .

وَجَازَ إِلَى مُسْتَحِقِّ وَإِمَامٍ ، وَإِلَيْهِ عَدْلاً أَوْلَى .

فَإِنْ أَخْرَجَ مُطْلَقاً فَبَانَ تَلَفُ أَحَدِ مَالَيْهِ .. وَقَعَ عَنِ الآخَرِ ، لاَ إِنْ عَيَّنَهُ لِلتَّلِفِ إِلَّ إِنْ شَرَطَ وَجَزَمَ ، وَإِلاَّ .. وَقَعَ نَفْلاً ، وَلاَ يَسْتَرِدُّ إِلَّ إِنْ شَرَطَ .

وَنُدِبَ لِلسَّاعِي إِعْلَامُ شَهْرٍ لِحَوْلِيٍّ، وَالْمُحَرَّمُ أَوْلَى، وَعَدُّ مَاشِيَةٍ بِمَضِيقِ قُرْبَ مَرْعِىَّ ، وَدُعَاءٌ بِلاَ صَلاَةٍ ، وَتُكْرَهُ مِنَّا عَلَى غَيْرِ نَبِيٍّ وَمَلَكِ إِلاَّ

122