99

Guidance of Minds to the Rulings of Faith

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

والمواقيت ستة:

لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ (1)، وأوسطه غمرة، وآخره ذات عرق، ولأهل المدينة اختيارا: بمسجد الشجرة، واضطرارا: الجحفة، وهي ميقات أهل الشام.

ولأهل اليمن: يلملم.

ولأهل الطائف: قرن المنازل.

ومن كان منزله أقرب: فمنزله.

وهذه مواقيت لأهلها والمجتاز عليهم، ولو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظن المحاذاة لأحدها.

المطلب الثاني في كيفيته:

ويجب فيه: النية المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها (2)، تمتعا أو قرانا أو إفرادا أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى الله تعالى، واستدامتها حكما.

والتلبيات الأربع- وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك- للمتمتع والمفرد، ويتخير القارن بين عقده بها، وبالاشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك.

ولبس الثوبين مما يصح فيه الصلاة.

Page 315