246

Irshād al-adhhān ilā aḥkām al-īmān

إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان

الوصي، ولمن يتولى مال اليتيم اجرة مثله.

ولو أوصى إليه بالنظر في شيء خاص لم يتعد غيره، ولو مات بغير وصي فالولاية للحاكم، ولو تعذر جاز لبعض المؤمنين، ولو أذن للوصي أن يوصي جاز وإلا فلا على رأي.

والوصي أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو مخالفة الموصي، ويجوز له استيفاء دينه من تحت يده من غير حاكم وإن كان له حجة، وأن يشتري لنفسه من نفسه بثمن المثل.

المطلب الثالث: في الأحكام

تجب الوصية على كل من عليه حق، وإنما تثبت الوصية بالولاية بشاهدين عدلين، وتقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين، وشهادة أربع نساء في الجميع، وواحدة في الربع، واثنتين في النصف، وثلاث في ثلاثة أرباع، واثنين من أهل الذمة.

ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما تجربة الولاية، ولا اعتبار بما يوجد بخطه، وإن عمل الورثة بالبعض لم يجب الباقي.

وإذا أوصى بوصية ثم أوصى بمضادها عمل بالثانية.

ولو قال: أعطوه مثل نصيب ابني أو بنتي وليس له غيره فالوصية بالنصف، فإن أجاز اقتسما التركة، وإلا أخذ الثلث، ولو كان آخر فالوصية بالثلث.

ولو قال: مثل نصيب بنتي ومعها زوجة خاصة وأجازتا فله سبعة من خمسة عشر وكذا البنت (1) وللزوجة سهم، وإن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر وللزوجة سهم والباقي للبنت، ولو (2) أجازت إحداهما خاصة ضربت فريضة الإجازة في وفق عدمها وأخذ من كل منهما بالنسبة.

Page 464