699

Al-Iqtiḍāb fī gharīb al-Muwaṭṭaʾ wa-iʿrābihi ʿalāʾl-abwāb

الاقتضاب في غريب الموطأ وإعرابه على الأبواب

Editor

د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

Publisher

مكتبة العبيكان

Edition

الأولى

Publication Year

٢٠٠١ م

ومن يك رهنًا للحوادث يغلق
ألا ترى أنه ليس في هذا شرط من الراهن والمرتهن، وإنما المراد به تعذر تخلصه، وامتناع فكه، فهذا أحد المعنيين، وهو أن يمتنع المرتهن من رده على الراهن.
وأما المعنى الآخر: وهو امتناع الراهن من فكه إذا كان أنقص قيمة من الدين، فنحو ما قاله أهل اللغة في قول العرب: "أهون من قعيس على عمته" فإنهم قالوا في تفسيره: إن قعيسًا رهنته عمته في حزمة بقل، وأبت أن تفكه، وقالت: غلق الرهن. وأما قول من زعم أن غلق الرهن: ضياعه، فلا أعرف

2 / 244