78

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Investigator

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

ومن خرج في طلب ضالة أو غريم أتم الصلاة حَتَّى يقصد قصد بلد تقصر إليه الصلاة، وإذا قدم المسافر بلدًا فَقَالَ: أخرج اليوم أخرج غدًا قصر مَا لم يجمع عَلَى المقام، وفي حد المقام الذي يجب الإتمام عَلَى المسافر قولان: أحدهما: أن يتم إذا عزم عَلَى مقام خمس عشرة، روي هذا القول عن ابن عمر، وبه قَالَ الثَّوْرِيّ، والكوفيون. والقول الثاني: أن يتم إذا عزم عَلَى مقام اثنتين وعشرين صلاة. هذا قول أحمد بن حنبل. ومن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى فرضه الذي كَانَ عليه صلاة السفر،

1 / 120