600

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

وَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَأْذَنْ لِي أَنْ أَبِيعَهُ، فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ .
فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» .
وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
وفي حديث ابن عباس، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «فإن اللَّه لعن الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وآكل ثمنها» .
وثبت عَنْهُ، أنه قَالَ ﷺ: «من شرب الخمر فِي الدُّنْيَا ولم يتب

2 / 662