«حرم رَسُول اللَّهِ ﷺ كل ذي ناب من السباع»، وكان الضبع محرما عَلَى ظاهر هذه السنة، فلما ذكر جابر بن عبد الله أن الضبع صيد، وأنه يؤكل وأنه سمع من رَسُول اللَّهِ ﷺ وجب أن يستثنى من جملة نهي النَّبِيّ ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وتحرم سائر السباع عَلَى ظاهر السنة والثعلب داخل فِي جملة نهي النَّبِيّ ﷺ عن كل ذي ناب من السباع غير خارج من ذَلِكَ بسنة، وَلا يجوز أن يستثنى من السنة إلا بسنة مثلها، وممن حرم الثعلب: أبو هُرَيْرَة، والحسن البصري، والنخعي، والزُّهْرِيّ، ومالك.