536Al-Iqnāʿ li-ibn al-mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينPublisher(بدون)EditionالأولىPublication Year١٤٠٨ هـGenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005عَنْ سَفِينَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: " أَعْتَقْتُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عِشْتَ.فَقُلْتُ: لَوْ لَمْ تَشْتَرِطْ عَلَيَّ مَا فَارَقْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا عِشْتُ ".فَأَعْتَقَتْنِي، وَاشْتَرَطَتْ ذَلِكَ عَلَيَّ.وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالنَّوَوِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَبِهِ نَقُولُوإذا قَالَ الرجل لأمته: أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين وقع العتق عَلَى الأول2 / 598CopyShareAsk AI