464Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينPublisher(بدون)EditionالأولىPublication Year١٤٠٨ هـGenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005واختلفوا فِي الرجلين يدعيان الشيء ليس فِي أيديهما، ويقيم كل واحد منهما بينة، تصدق قوله: ففي قول أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي عبيد يقرع بينهما، فمن خرجت لَهُ القرعة صار لَهُ مَا ادعاه.ومن حجة من قَالَ هذا القول: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ،١٧٨ - نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ «فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ» .2 / 524CopyShareAsk AI