وسواء أذن الإمام فِي ذَلِكَ أو لم يأذن فِيهِ، وسواء قليل السلب وكثيره.
فإذا ضرب رجل رجلا من المشركين فأزمنه وأتى آخر فأجهز عليه حكم بالسلب للذي أزمنه، لأن النَّبِيّ ﷺ «قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح»، وقد كَانَ أزمنه وأجهز عليه ابن مسعود بعد ذَلِكَ.