361Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينPublisher(بدون)EditionالأولىPublication Year١٤٠٨ هـGenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005قوله: سو.يدل عَلَى أن الذي يجب أن يعطي الأنثى مثل الذكر، وليس لَهُ أن يعطي بعضا ويدع البعض لقول النَّبِيّ ﷺ: سو.فإن فعل لم يجز لقول النَّبِيّ ﷺ: «لا تشهدني عَلَى جور» .وللمرء إذا وهب ولده شَيْئًا أن يرجع فِيهِ مادام الشيء قائما، لقوله: «لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» .والأم فِي ذَلِكَ بمنزلة الأب، وَلا تتم هبة الرجل للبالغ من ولده إلا بالقبض، وإذا كَانَ الولد طفلا فللأب أن يقبض لَهُ من نفسه ويصح ذَلِكَ لولده.ذكر العمري والرقبي١٤١ - نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: نا زُهَيْرٌ، قَالَ: نا أَبُو2 / 421CopyShareAsk AI