35Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينPublisher(بدون)EditionالأولىPublication Year١٤٠٨ هـGenresFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟، فَقَالَ: إِلا أَنْ تَطَوَّعَ "ففرائض الصلاة خمس وما سواهن تطوع، وَلا اختلاف أن الظهر أربع ركعات، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والصبح ركعتان، هذا فرض المقيم، وأما المسافر ففرضه ركعتان إلا المغرب، فإن فرض المسافر فِيهِ كفرض المقيم.باب ذكر مواقيت الصلاة١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ:1 / 77CopyShareAsk AI