328

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
فالضحية لا تجب فرضًا استدلالا بهذا الحديث، إذ لو كَانَ فرضًا لم يجعل ذَلِكَ إِلَى إرادة المضحي، ووقت الأضحى بعد طلوع الشمس مقدار مَا يصلي الإمام ويخطب، وَلا يجزئ أن يضحي قبل هذا الوقت ووقت الأضحى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده أيام التشريق، ويستحب أن يذبح ضحيته بيده، وله أن يأمر غيره أن يضحي عنه.
و«ضحى رَسُول اللَّهِ ﷺ بكبشين أملحين»، وروي عنه أنه قَالَ: «خير الضحية الكبش الأقرن» .
وأعلى مَا يتقرب به إِلَى اللَّه يوم النحر البدنة، ثم البقرة، ثم الكبش من الضأن، ثم المعز، وكل مَا عظم من النسك وغلا ثمنه كَانَ أفضل، استدلالا بقوله: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ [الحج: ٣٢]، وبالثابت عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه سئل أي الرقاب أفضل؟، قَالَ: «أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها» .
والجذع من

1 / 376