311

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
الكتاب عَلَى النصف من ديات رجالهم.
ودية المجوس ثمان مائة درهم، كذلك روي أن عمر حكم به، وبه قَالَ كثير من أهل العلم، وجراحاتهم من دياتهم كقدر جراحات المسلمين من دياتهم.
وأول الشجاج: الدامية: وهي التي تدمى من غير أن تسيل، ثم الدامغة: وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم، ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق، والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم.
وليس في ذَلِكَ كله أرش معلوم ولكن حكومة.
وجاء الحديث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أنه «جعل في الموضحة خمسًا من الإبل»،

1 / 359