256

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

والمهر يجب بالمسيس، وكان عمر بن الْخَطَّابِ، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وابن عمر، يقولون: «إذا أغلق باب أو أرخي ستر، فقد وجب الصداق»، وَلا يصح عن غيرهم من الصحابة خلاف قولهم.
وإذا وهبت الْمَرْأَة نفسها للرجل فالهبة باطلة، وليس ذَلِكَ لغير رَسُول اللَّهِ ﷺ.

1 / 303