231

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
وإذا قَالَ المرء: إن شفاني اللَّه من علتي أو شفى مريضي، أو رد علي غائبي، أو سلم مالي، أو علمني القرآن أو العلم، فعلي من الصوم كذا أو من الصلاة كذا أو من الصدقة كذا، فكان ذَلِكَ، فعليه أن يأتي بما جعل لله عَلَى نفسه.
ومن نذر معصية فلا وفاء لنذره، وَلا كفارة تلزمه، ومن نذر المشي إِلَى الكعبة أو مسجد رَسُول اللَّهِ ﷺ وفى بنذره، لأن ذَلِكَ طاعة لله، وقال نبي اللَّه ﷺ: «من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه» .
وقال: " لا تشد الرحال إلا إِلَى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى ".
وإذا نذر الصلاة في مسجد بين المقدس أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام لحديث رويناه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في ذَلِكَ.
وإذا نذر أن ينحر ولده فلا شيء عليه لقول النَّبِيّ ﷺ: «من نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه» .

1 / 278