224

Iqnac

الإقناع لابن المنذر

Investigator

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

باب الرهن قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣] . ٩٧ - وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «رَهَنَ دِرْعًا وَأَخَذَ طَعَامًا» وكل مَا جاز أن يباع جاز أن يرهن، وَلا يتم الرهن إلا بالقبض. وإذا هلك الرهن فمن مال الراهن. وقبض العدل الرهن جائز بأمر المرتهن لأنه في معنى وكيله، وإذا اختلف الراهن والمرتهن في المال فالقول قول المرتهن مع يمينه، وإن أتلف المرتهن الرهن واختلفا في قيمته فالقول قول المرتهن مع يمينه. وإذا رهن الرجل عند الرجل عبدًا فهو ممنوع من بيعه وهبته وعتقه، وإن كانت أمة فهو ممنوع من وطئها، ونماء الرهن للراهن، ونقصانه عليه، وَلا يكون ثمر الشجر ونتاج الماشية وألبانها رهنًا معها ذَلِكَ كله للراهن، ونفقة الرقيق، وعلف الدواب المرهونة عَلَى الراهن، ورهن الشقص جائز كما يجوز بيعه، وإذا رهن رهونًا بمال فقضى بعض المال لم يجب إخراج شيء من الرهون حَتَّى يقبض جميع حقه.

1 / 269