216

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
بالتمر، وَلا يجوز أن يباع من العرايا إلا دون خمسة أوسق.
وبيع السنين: أن يبيع الرجل ثمن نخله سنتين، ويقال: إن النَّبِيّ ﷺ إنما رخص في بيع العرايا، أن قومًا شكوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أن الثمار تأتي وَلا نقد معهم، ومعهم تمر من بقايا أقواتهم، فرخص لهم أن يبتاعوا من الثمار بخرصها ترفقًا بأهل الفاقة.
باب الخيار في البيع والعيوب توجد في السلع
٩٣ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ»

1 / 261