200Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhirالإقناع لابن المنذرIbn al-Mundhir al-Naysābūrī - 318 AHابن المنذر النيسابوري - 318 AHEditorالدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرينPublisher(بدون)EditionالأولىPublication Year١٤٠٨ هـRegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005الثوب بيده وَلا ينشره وَلا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع، والمنابذة: أن يقول الرجل: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع.ومما يدخل في بيوع الغرر بيوع الألبان في ضروع الأنعام، وبيع الأصواف عَلَى ظهورها.ومن ذَلِكَ نهيه عن بيع السنين ومن ذَلِكَ نهيه عن بيع مَا لا يملكه المرء، وهو بيع مَا في ملك غيره،1 / 245CopyShareAsk AI