197

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
مكة، وهو محرم كَانَ القاتل حرامًا أو حلالا.
وأجمع أهل العلم عَلَى تحريم قطع شجر الحرم، واختلفوا فيما يجب عَلَى من قطع شجرة من شجر الحرم، وكان مالك، يقول: لا شيء عليه.
وقال الشَّافِعِيّ: عليه في الشجرة الكبيرة بقرة وفي دون ذَلِكَ شاة.
وَلا بأس بأن يرعى المرء حشيش الحرم وليس لَهُ أن يحتش من الحرم إلا الإذخر الذي استثناه الرسول، وثبت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «حرم مَا بين لابتي المدينة لا ينفر صيدها، وَلا يعضد شجرها» .

1 / 242