167

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Editor

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
باب ذكر مَا يحرم عَلَى المحرم أن يفعله في إحرامه
أجمع أهل العلم عَلَى أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار، وأجمعوا عَلَى أن الإحرام لا يفسد إلا بالجماع، قَالَ اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ﴾ [البقرة: ١٩٧] .
كَانَ ابن عباس، يقول: إذا وقع الرجل عَلَى امرأته وهو محرم فعليهما الحج من قابل، ويتفرقان من حيث يحرمان وَلا يجتمعان حَتَّى يقضيا حجهما، وعليهما الهدي، وبقول ابن عباس نقول، وبه قَالَ عوام أهل العلم، فإذا جامع الرجل امرأته في الفرج فيما بين أن يحرم بالحج إِلَى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر فهو مفسد لحجه، وعليه أن يمضي فيها حَتَّى يأتي بجميع أعمال الحج، وعليه بدنة وحج قابل من الموضع الذي كَانَ أحرم، وعلى الْمَرْأَة إذا

1 / 211