115

Al-Iqnāʿ li-Ibn al-Mundhir

الإقناع لابن المنذر

Investigator

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

Publisher

(بدون)

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٨ هـ

Genres

Law
السرير المقدمة عَلَى عاتقه الأيمن، ثم ياسرته المؤخرة عَلَى عاتقة الأيمن، ثم يامنة المؤخرة عَلَى عاتقه الأيسر، ثم يامنة السرير المقدمة عَلَى عاتقه الأيسر كأنه يدور عَلَيْهَا، وَلا بأس أن يحمل بين عمودي السرير عَلَى كاهله، روينا هذه عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي هُرَيْرَة، وابن الزبير ويكره رفع الصوت عند حمل الجنائز.
باب ذكر الصلاة عَلَى الجنائز
٤٢ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا عَفَّانُ، قَالَ: نا وُهَيْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لا يَمُوتُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا مِائَةً يَشْفَعُونَ لَهُ إِلا شُفِّعُوا فِيهِ»

1 / 157