93

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

وَلَا يجوز أَن يشيرط عمل آدَمِيّ مَعَه فِي الْمُسَاقَاة والقراض ويجو لِلْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاة أَن يساقي عَلَيْهَا وَلَا يجوز فِي الْقَرَاض أَن يقارض عَلَيْهِ وَإِذا دفع الرجل أَرضًا بَيْضَاء إِلَى رجل ليزرعها بِالنِّصْفِ أَو الثُّلُث فَهِيَ المخابرة الَّتِي نهى عَنْهَا رَسُول الله ﷺ فَإِن ساقاه على نخل تَحْتَهُ بَيَاض على أَن يزرعه بِالنِّصْفِ جَازَ تبعا للمساقاة فَإِن زرعه بِغَيْر شَرط كَانَ كمن زرع أَرض غَيره غصبا بَاب الْوكَالَة وَيجوز أَن يُؤْكَل الرجل الْجَائِز الْأَمر رجلا صَحِيح التَّصَرُّف فِي كل مَا صَحَّ

1 / 111