Iqnac Fi Fiqh
الإقناع في الفقه الشافعي
Investigator
خضر محمد خضر
Publisher
دار احسان
Edition Number
الأولى
Publication Year
1420 AH
Publisher Location
طهران
Genres
Shāfiʿī Law
وَاحِد فَإِن أُقِيمَت فَهِيَ لأسبقهما وَيُعِيد الْمَسْبُوق ظهرا وَإِن صلياها مَعًا أعاداها فِي أَحدهمَا جُمُعَة مَا كَانَ وَقتهَا بَاقِيا وَمن أدْرك مِنْهَا رَكْعَة فقد أدْركهَا وَإِن أدْرك أقل من رَكْعَة أتمهَا ظهرا وَإِذا صلاهَا من لَا تجب عَلَيْهِ أَجْزَأته عَن الظّهْر وَإِذا أَخّرهَا من وَجَبت عَلَيْهِ قَضَاهَا ظهرا مَعَ كَونه عَاصِيا
بَاب هيئات الْجُمُعَة وَهِي نَوْعَانِ أَحدهمَا هيئات التأهب لَهَا وَالثَّانِي هيئات التَّوَجُّه إِلَيْهَا أما هيآت التأهب لَهَا فأربع خِصَال أَحدهَا الْغسْل لَهَا بعد الْفجْر فَإِن اغْتسل قبله لم يجزه وَالثَّانيَِة تنظيف الْجَسَد بلاسواك وَأخذ الشّعْر وتقليم الظفر وَالثَّالِثَة أَخذ الزِّينَة بلباس أجل مَا يُمكنهُ من بَيَاض الثِّيَاب فان كَانَ مصبوغا فنسيجا ويعتم ويرتدي وَالرَّابِعَة اسْتِعْمَال الطّيب الَّذِي تظهر رَائِحَته دون لَونه وَلَا يَأْكُل من الْبُقُول مَا يتَأَذَّى بريحه وَأما هيئات التَّوَجُّه إِلَيْهَا فأربع خِصَال أَحدهَا تَقْدِيم التَّوَجُّه إِلَيْهَا فِي أول أَوْقَات البكور وَهُوَ بعد طُلُوع الشَّمْس وَمَا يَلِيهِ فَإِن الثَّوَاب يتفاضل فِيهِ وَالثَّانيَِة أَن يمشؤ إِلَيْهَا بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقار غير مسرع وَإِن خَافَ الْفَوات وَلَا يتَكَلَّم بهجر وَليكن تاليا لِلْقُرْآنِ وَأفضل مَا يتلوه فِي لَيْلَة الْجُمُعَة ويومها سُورَة
1 / 52