186

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

القَاضِي من أَيْن هِيَ وَلَا يقبل جرح الشُّهُود إِلَّا أَن يُفَسر الْجَارِح مَا جرح بِهِ وَذَلِكَ للإختلاف فِي الْأَهْوَاء والتأول وَإِذا ادّعى رجلَانِ أَو رجال ولدا مَجْهُول النّسَب وَلَا بيّنت لأَحَدهم عرض الْوَلَد على الْقَافة ويلحقه بالقائف بِوَاحِد مِنْهُم وَلَا يجوز أَن يلْحق بأبوين أَو آبَاء فَإِذا أحلق بِرَجُل فَلَيْسَ لَهُ أَن يَنْفِيه وَلَيْسَ للمولود أَن يَنْتَفِي مِنْهُ بِحَال أبدا وَإِن ألحقهُ الْقَافة بِاثْنَيْنِ فَأكْثر أَو لم تكن قافة أنو كَانَت فَلم تعرف لم يكن ابْن وَاحِد مِنْهُم حَتَّى يبلغ فينتسب إِلَى أَيهمْ شَاءَ فَإِذا فعل ذَلِك انْقَطَعت دَعْوَى الآخرين وَلم يكن للَّذي انتسب إِلَيْهِ أَن يَنْفِيه وَيَكْفِي الْقَائِف الْوَاحِد لِأَن هَذَا مَوضِع حكم بِعلم لَا مَوضِع شَهَادَة وَإِذا كَانَ لرجل مَال وَلَا بَيِّنَة لَهُ فَإِن لَهُ أَن يَأْخُذ حَقه من مَال جاحده دون علمه = كتاب الْعتْق إِذا وصّى بِعِتْق ثَلَاثَة أعبد لَا مَال لَهُ غَيرهم وقيمتهم مُتَسَاوِيَة أَقرع بَينهم بِسَهْم عتق وسهمي رق وَأعْتق مِنْهُم من خرج عَلَيْهِ سهم الْعتْق ورق الْآخرَانِ

1 / 204