184

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

عَلَيْهِ أجانب الرِّجَال من أمورهن كالولادة وَالرّضَاع وَلَا يقبلن مَعَ الرِّجَال إِلَّا فِي الْأَمْوَال وَمَا يجوز أَن ينفردن فِيهِ وَتقبل شَهَادَة رجلَيْنِ فِي كل حد وَحقّ إِلَّا فِي الزِّنَا فَلَا يقبل فِيهِ أقل من أَرْبَعَة رجال وَلَا يقبل شَاهد وَاحِد إِلَّا فِي هِلَال رَمَضَان أَو مَعَ الْيَمين فِي الْأَمْوَال وَلَا تسمع شَهَادَة الْأَعْمَى لِأَن الصَّوْت يشبه الصَّوْت إِلَّا أَن يكون أثبت شَيْئا مُعَاينَة وسمعا ونسبا ثمَّ عمي فَيجوز وَلَا عِلّة فِي رده وَلَا تقبل شَهَادَة الْقَاذِف إِلَّا أَن يَتُوب وتوبته أَن يكذب نَفسه وَيَقُول الْقَذْف بَاطِل وَأَن يكون عدلا وَإِلَّا فحتى يحسن حَاله وَفِي الشَّهَادَة يكون الْعلم من ثَلَاثَة أوجه مِنْهَا مَا عاينه فَيشْهد بِهِ وَمِنْهَا مَا تظاهرت بِهِ الْأَخْبَار وَثبتت مَعْرفَته فِي الْقُلُوب فَيشْهد عَلَيْهِ وَمِنْهَا مَا أثْبته سمعا مَعَ اثبات بصر من الْمَشْهُود عَلَيْهِ وَالشَّهَادَة على ملك الرجل الدَّار وَالثَّوْب على ظَاهر الْأَخْبَار بِأَنَّهُ مَالك وَلَا يرى منازعا فِي ذَلِك فَثَبت مَعْرفَته فِي الْقلب فَتسمع الشَّهَادَة عَلَيْهِ وعَلى النّسَب إِذا سَمعه بنسبه زَمَانا وَسمع غَيره ينْسبهُ إِلَى نسبه وَلم يسمع دافعا وَلَا دلَالَة يرتاب بهَا وَيجب على من علم أمرا إِذا دعِي للشَّهَادَة فِيهِ أَن يشْهد وَيَأْثَم بِتَرْكِهَا

1 / 202