174

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

فَإِن أعْسر بِأحد هَذِه الثَّلَاثَة صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام وَلَو تَابع صيامها كَانَ حسنا = كتاب النذور وَالنّذر يلْزم فِي المجازاة على مُبَاح بِطَاعَة كَقَوْلِه إِن شفى الله تَعَالَى وَلَدي من علته أَو قدم من غيبته فَللَّه عَليّ حج أَو صَلَاة أَو صِيَام أَو صَدَقَة فَيلْزمهُ إِذا بلغ مَا أمل من شِفَاء وَلَده من علته أَو قدومه من غيبته أَن يفعل مَا نذر من حج الْبَيْت الْحَرَام أَو صَلَاة أقلهَا رَكْعَتَانِ أَو صِيَام أَقَله يَوْم أَو صَدَقَة بِمَا قل على ذِي فاقة مُسلم فَإِن ذكر عددا من صلام أَو صِيَام قدرا من مَال أوفاه وَلم يجز أقل مِنْهُ وَلَا الْعُدُول عَنهُ وَلَو تبرر بِالنذرِ من مجازاة فَقَالَ لله عَليّ الْمَشْي إِلَى بَيت الله الْحَرَام أَو

1 / 192