139

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

وَالْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة سليمَة من الْعُيُوب الْمضرَّة بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَينا فَإِن لم يجد فصيان شخرين مُتَتَابعين فَإِن لم يسْتَطع أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا سِتِّينَ مدا فَإِن وَطئهَا فِي ليل الصّيام بنى وَعصى وَلم يبطل صِيَامه وَإِن وَطئهَا فِي نَهَاره استأنفه وَلَا ظِهَار من الْأمة إِلَّا أَن تكون زَوْجَة فَيكون حمنها فِي الظِّهَار كَالْحرَّةِ فَإِن اشْتَرَاهَا قبل تكفيره فَهِيَ مُحرمَة عَلَيْهِ حَتَّى يكفر وَكَذَلِكَ الْحرَّة إِذا طَلقهَا بعد الظِّهَار ثمَّ نَكَحَهَا وَإِذا ظَاهر يُرِيد الطَّلَاق أَو طلق يُرِيد الظِّهَار لزمَه من ذَلِك مَا أظهر دون مَا أضمر حكما وفتيا وَالظِّهَار من الْمسلمَة والكافرة وَالصَّغِيرَة والكبيرة سَوَاء = كتاب اللّعان وَإِذا رمى الرجل امْرَأَته بِالزِّنَا حد لقذفها إِذا سَأَلت حد مثله من القاذفين وَمثلهَا من المقذوفين إِلَّا أَن يلتعن ولعانه أَن يَقُول عِنْد الْحَاكِم وبأمره فِي جَامع الْمصر وعَلى منبره بمشهد من عدد أقلهم أَرْبَعَة عدُول أشهد بِاللَّه أنني لمن الصَّادِقين فِيمَا رميت بِهِ فُلَانَة هَذِه

1 / 157