131

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

طهرهَا وَيكون طَلَاق بِدعَة وَلَو قَالَ وَكن زوجتان أيتكما حَاضَت فَهِيَ طَالِق فَقَالَتَا حضنا طلقتا جَمِيعًا وَإِن أكذبهما وَإِن قَالَ إِذا حضتما فأنتما طالقتان فَحَاضَت إِحْدَاهمَا لم تطلق وَاحِدَة مِنْهُمَا فَإِن قَالَتَا حضنا وصدقهما طلقتا وَإِن اكذبهما لم تطلقَا وَإِن صدق إِحْدَاهمَا وَكذب الْأُخْرَى طلقت المصدقة دون المكذبة
بَاب الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق وَلَو قَالَ لَهَا أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله أَو إِذا شَاءَ الله أَو بِمَشِيئَة الله لم تطلق إِذا قَالَه مُتَّصِلا وَكَذَلِكَ لَو قدم فَقَالَ إِن شَاءَ الله أَو إِذا شَاءَ الله أَو بِمَشِيئَة الله أَو بِمَشِيئَة الله أَنْت طَالِق لم تطلق وَلَو نوى مَشِيئَة الله وَلم يتَلَفَّظ بهَا طلقت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله أَو أَنْت طَالِق أَن شَاءَ الله (بِالْفَتْح) طلقت وَلَو قَالَ إِلَّا أَن يَشَاء الله طلقت وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شَاءَ زيد رَجَعَ إِلَى مَشِيئَته وَكَذَلِكَ لَو قَالَ أَنْت طَالِق إِلَّا أَن يَشَاء زيد إِلَّا أَنَّهَا فِي الأولى إِن شَاءَ وَلَا تطلق فِي الثَّانِيَة إِن شَاءَ وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله وشئت لم تطلق

1 / 149