122

Iqnac Fi Fiqh

الإقناع في الفقه الشافعي

Investigator

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

وَلَا خِيَار إِن كَانَت عقيما أَو كَانَت عقيمة وَإِذا أعتقت الْأمة تَحت زوج حر فَلَا خِيَار لَهَا وَإِن كَانَ عبدا فلهَا الْخِيَار لوَقْتهَا وَالصَّدَاق إِن رضيت لسَيِّدهَا وَأي الزَّوْجَيْنِ ملك صَاحبه بَطل النِّكَاح وَكَذَلِكَ لَو اسْترق أَحدهمَا فِي الشّرك
كتاب الصَدَاق وكل مَا كَانَت لَهُ قيمَة من مَال أَو كَانَت لَهُ أُجْرَة من عمل جَازَ أَن يكون صداققا مُسَمّى قل أَو كثر إِذا تراضى بِهِ الزَّوْجَانِ وَلَيْسَ للْوَلِيّ فِيهِ اعْتِرَاض إِن نقص عَن مهر الْمثل إِذا كَانَت الْمَنْكُوحَة جَائِزَة الْأَمر وتملك جَمِيعه بِالْعقدِ وَإِن لم يدْخل بهَا معينا أَو فِي الذِّمَّة وَهُوَ مَضْمُون على الزَّوْج إِن تلف فِي يَده بِمهْر الْمثل ومضمون على الزَّوْجَة إِن تلف فِي يَدهَا بِالْقيمَةِ ومضمون النَّقْص عَلَيْهِمَا بِالْخِيَارِ وَمَا حدث فِيهِ من نَمَاء فَهُوَ للزَّوْجَة قبل الْقَبْض وَبعده فَإِن فَارقهَا الزَّوْج بِعْ الدُّخُول أَو مَاتَ عَنْهَا قبله فقد اسْتَقر ملكهَا لَهُ وَإِن فَارقهَا قبل الدُّخُول بِفَسْخ زَالَ ملكهَا عَن جَمِيعه وَإِن فَارقهَا بِطَلَاق زَالَ ملكهَا

1 / 140