100

Al-Iqnāʿ fī al-fiqh al-Shāfiʿī

الإقناع في الفقه الشافعي

Editor

خضر محمد خضر

Publisher

دار احسان

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

طهران

وَلَو اشْترى رجلَانِ شِقْصا كَانَ للشَّفِيع أَن يَأْخُذ حِصَّة أَيهمَا شَاءَ وَلَو اشْترى شِقْصا بِعَبْد أَخذه الشَّفِيع بِقِيمَة العَبْد فَإِن رده بَائِع الشّقص بِعَيْب رَجَعَ بِقِيمَة الشّقص دون العَبْد وَلَو تبطل الشُّفْعَة وَلَو اسْتحق العَبْد بكلت
كتاب إحْيَاء الْموَات وَإِذا أَحْيَا الْمُسلم أَرضًا مواتا لم يجر عَلَيْهَا ملك مُسلم بِإِذن الإِمَام وَغير إِذْنه ملكهَا ومالا يسْتَغْنى عَنهُ من حَرِيم وَطَرِيق والإحياء مَا كَانَ فِي الْعرف عمَارَة كَامِلَة للمحيا وَلَا يملك الذِّمِّيّ بالاحياء وَإِذا عَادَتْ بعد الْأَحْيَاء مواتا لم يزل عَنْهَا ملك المحيي وَمن أقطع مواتا لم نيملكه إِلَّا بالاحياء وَكَانَ أولى بإحيائه من غَيره فَإِن غللبه عَلَيْهِ من أَحْيَاهُ ملكه المحيي دون المقطع وَلَا يجوز إقطاع الْمَعَادِن الظَّاهِرَة وَالنَّاس فِيهَا شرع وَيجوز إقطاع الْمَعَادِن الْبَاطِنَة إِذا رَآهُ الإِمَام صلاحا وَمن أَحْيَا معدنا ظَاهرا أَو بَاطِنا فَإِن عَامل عَلَيْهِ بِالنِّصْفِ لم يجز وَكَانَ جَمِيعه لَهُ وللعامل أُجْرَة مثله وَلَو وهب لَهُ مَا عمله رده الْعَامِل وَلَا أُجْرَة لَهُ

1 / 118